الإجابة: النائم قد رُفع عنه القلم، فكل ما يقع منه من التصرفات لا يُكتب، فلذلك احتلامه لا يؤثر في صومه، ولكنه فقط إذا استيقظ لابد أن يغتسل لأن
حنف ولكن لا يجب عليه القضاء إذا كان صوم التطوع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المتطوع أمير نفسه إذا شاء أن يصوم
الصوم المستحب
خروج دم الحيض والنفاس، فيبطل صوم المرأة بخروج دم الحيض أو النفاس في نهار الصوم ولو بلحظة قبل غروب الشمس وهذا بإجماع أهل العلم
قال: [ ومن نوى صيام التطوع من النهار, ولم يكن طعم أجزأه ] وجملة ذلك أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار عند إمامنا, وأبي حنيفة والشافعي وروي ذلك عن أبي الدرداء وأبي طلحة وابن مسعود
بَابُ صَوْمُ اَلتَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ